الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952
طلب التسجيل
المادة (8)
1-يقدم طلب التسجيل الى المسجل ويوقعه:
أ- سبعة أشخاص على الاقل ممن تتوفر فيهم الشروط للعضوية المقتضاة في الفقرة (1) من المادة (6) اذا لم يكن أحد أعضاء
الجمعية جمعية اخرى مسجلة.
ب-أي شخص فوضته حسب الاصول الجمعية المسجلة اذا كان بين أعضاء الجمعية جمعية مسجلة، وسبعة أعضاء آخرون اذا لم يكن
جميع اعضائها جمعيات مسجلة او جميع الأعضاء اذا كان الأعضاء الباقون أقل من سبعة:
3- يرفق الطلب بنسختين من نظام الجمعية المقترح وباسم الشخص او الأشخاص الذين سيفاوضون المسجل لأجل الانفاق على صيغة
النظام النهائية.