الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952
1- لا يعمل باي تعديل في نظام الجمعية المسجلة الا بعد تسجيله بمقتضى القانون ويجب ان ترسل نسختان منه الى المسجل
لهذه الغاية
2- اذا اقتنع المسجل بان التعديل الذي ادخل على نظام الجمعية لا ينافي احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه
فله أن يسجل التعديل او أن يرفض تسجيله دون أن يكون مكلفاً ببيان سبب الرفض
3- لدى تسجيل المسجل التعديل الذي ادخل على نظام الجمعية يرسل الى الجمعية نسخة منه مصدقة ومختومة بعد ان تدفع الرسم
المعين وتعتبر هذه النسخة بينة قاطعة على أن التعديل قد سجل حسب الاصول