التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 264
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952

1- يجوز للجنة الادارة ان تدعو الهيأة العمومية الى الاجتماع في أي وقت تشاء او خلال شهر واحد منذ استلامها طلبا خطياً بذلك من المسجل او من الجمعية المركزية التي تنتمي اليها او من أية هيئة أخرى معينة في نظام الجمعية، او من عدد من الاعضاء او من النسبة المعينة من مجموع الاعضاء كما هو مقرر في نظامها 2- اذا لم تدع الهيأة العمومية الى الاجتماع بناء على طلب كهذا فيحق للمسجل نفسه ان يدعوها وتستوفي النفقات التي يتحملها المسجل في سبيل ذلك من الجمعية بمقتضى المادة (58) كأنها مبلغ مستحق الدفع للحكومة

الإحالة

المادة 14 من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية