الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952
عقود بيع الحاصلات للجمعية او بواسطتها
المادة (30)
يجوز للجمعية المسجلة التي من جملة غاياتها بيع حاصلات أعضائها الزراعية ونتاج حيواناتهم ومنتوجاتهم ومصنوعاتهم اليدوية
أن تتعاقد مع اعضائها اما بمقتضى نظامها واما بعقد خاص بشان بيع جميع حاصلاتهم او المقادير او الاصناف التي يتفق عليها
اما لها نفسها او بواسطتها خلال مدة معينة ويجوز أن ينص العقد على دفع مبلغ معين عن كل وحدة من الوزن او غيرها من
المقاييس والموازين باعتبار انه عطل وضرر متفق عليه سلفاَ يدفعه العضو إذا أخل بشروط العقد ويعتبر هذا المبلغ ديناً
مستحقاً للجمعية