التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 264
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952

عقود بيع الحاصلات للجمعية او بواسطتها المادة (30) يجوز للجمعية المسجلة التي من جملة غاياتها بيع حاصلات أعضائها الزراعية ونتاج حيواناتهم ومنتوجاتهم ومصنوعاتهم اليدوية أن تتعاقد مع اعضائها اما بمقتضى نظامها واما بعقد خاص بشان بيع جميع حاصلاتهم او المقادير او الاصناف التي يتفق عليها اما لها نفسها او بواسطتها خلال مدة معينة ويجوز أن ينص العقد على دفع مبلغ معين عن كل وحدة من الوزن او غيرها من المقاييس والموازين باعتبار انه عطل وضرر متفق عليه سلفاَ يدفعه العضو إذا أخل بشروط العقد ويعتبر هذا المبلغ ديناً مستحقاً للجمعية

الإحالة

المادة 30 من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية