التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 264
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952

صندوق الطوارىء المادة (41) يجوز لأية جمعية أن تنشيء لأعضائها صندوقاً يسمى صندوق الطواريء يؤلف من اعانات يساهم في دفعها الاعضاء بمقتضى نظام تضعه الجمعية لهذه الغاية وان تتبرع لهذا الصندوق من مالها الزائد بعد نقل المبلغ المقتضي الى المال الاحتياطي ويشترط في ذلك ان لا يستخدم صندوق الطواريء في أشغال الجمعية ويشترط ايضاً ان لا يعتبر أي جزء منه بانه من موجودات الجمعية

الإحالة

المادة 41 من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية