التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 264
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952

التحقيق في شؤون الجمعية المادة (43) 1- يجوز للمسجل من تلقاء نفسه ويجب عليه اذا ما كلفته بذلك أكثرية أعضاء لجنة الادارة او هيئة اخرى مؤلفة بمقتضى نظام الجمعية او ما لا يقل عن ثلث اعضاء الاتحاد مراقبة الحسابات الذي تنتمي اليه الجمعية، أن يحقق في تأليف الجمعية والكيفية التي تتعاطى بها اشغالها وحالتها المالية اما بنفسه او بواسطة شخص يعهد اليه القيام بذلك بتفويض خطي ويشترط في ذلك انه اذا لم يقم المسجل نفسه بهذا التحقيق فيجوز له ان يكلف الطالب او الطالبين بايداع مبلغ يكفي لسد المصاريف التي يقدرها لهذا التحقيق 2- يقتضى على جميع مفوضي الجمعية وأعضائها ان يقدموا للمسجل او للشخص الذي يفوضه بالتحقيق جميع ما يحتاج اليه من المعلومات فيما يختص بشؤون الجمعية

الإحالة

المادة 43 من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية