الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952
التحقيق في شؤون الجمعية
المادة (43)
1- يجوز للمسجل من تلقاء نفسه ويجب عليه اذا ما كلفته بذلك أكثرية أعضاء لجنة الادارة او هيئة اخرى مؤلفة بمقتضى نظام
الجمعية او ما لا يقل عن ثلث اعضاء الاتحاد مراقبة الحسابات الذي تنتمي اليه الجمعية، أن يحقق في تأليف الجمعية والكيفية
التي تتعاطى بها اشغالها وحالتها المالية اما بنفسه او بواسطة شخص يعهد اليه القيام بذلك بتفويض خطي ويشترط في ذلك
انه اذا لم يقم المسجل نفسه بهذا التحقيق فيجوز له ان يكلف الطالب او الطالبين بايداع مبلغ يكفي لسد المصاريف التي
يقدرها لهذا التحقيق
2- يقتضى على جميع مفوضي الجمعية وأعضائها ان يقدموا للمسجل او للشخص الذي يفوضه بالتحقيق جميع ما يحتاج اليه من المعلومات
فيما يختص بشؤون الجمعية