التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 264
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952

التبرع لوجوه البر المادة (42) يجوز لأية جمعية مسجلة بعد نقل المبلغ الذي تقضى المادة (39) بنقله الى المال الاحتياطي أن تتبرع بما لا يزيد على (50%) من رصيد المال الزائد ليصرف في أي سبيل من سبل البر او المنفعة العامة مما يعترف المسجل بأنه كذلك فاذا كان رأس المال الأسهمي المدفوع او المال الاحتياطي لا يقل عن القروض التي استلفتها الجمعية والودائع التي قبلتها من غير الأعضاء فيجوز لها أن تتبرع بمبلغ يتجاوز (50%) من رصيد المال الزائد المشار اليه

الإحالة

المادة 42 من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية