التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون العقاقير الخطرة رقم 4 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 527، ص 51
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 527ص 515 تموز 1936

1- لا يجوز لاي شخص ان يحرز عقارا من العقاقير الخطرة المذكورة في القسم الاول من الجدول الملحق بهذا القانون الا اذا كان ذلك العقار مارا بالترانسيت بصورة مشروعة كما لا يجوز له ان يتاجر بعقار من العقاقير الخطرة المذكورة في القسم الثاني من الجدول المذكور او يحرزه الا اذا كان ذلك الاتجار او الاحراز مجانا بموجب احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه. 2- يعتبر الشخص متاجرا بالعقار او محرزا له اذا وجد العقار في حوزته بالفعل او اذا كان يحرزه شخص آخر تحت اشرافه وباسمه او بالنيابة عنه.

الإحالة

المادة 7 من قانون العقاقير الخطرة رقم 4 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 527، ص 51)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية