الجريدة الرسميةالعدد 560ص 2931 أيار 1937
المادة 8 -
1- كل من عرض او حمل غيره على عرض اي شريط سنمائي او جزء منه او صورة او رسم فوتوغرافي او اعلان او مشهد استعمل للاعلان
عن شريط.
أ- لم يؤشر المجلس عليه أو
ب- اشر المجلس عليه ولكن بدله او تلاعب به باية صورة كانت بعد ان اشر المجلس على اجازته الا في الاحوال التي ينقص
فيها طول الشريط أو
ج كان قد ابطل العمل بالاشارة التي وضعت عليه بمقتضى احكام المادة (7) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على
شهر واحد او بغرامة لا تزيد على خمسين جنية او بكلتا العقوبتين.
2- كل من يخالف اي حكم من احكام هذا القانون لم ينص فيه على عقوبة خاصة او كل من يخالف اي حكم من احكام اية تعليمات
وضعت بمقتضى هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات.
3- ليس في احكام هذا القانون ما يحول دون مسؤولية اي شخص من جراء عرضه اية رواية منافية للاداب او مخلة بالامن العام
بشرط ان لا يعاقب ذلك الشخص عن الجرم الواحد مرتين.