الجريدة الرسميةالعدد 131ص 61 تموز 1926
المركبات الميكانيكية العمومية سلطة عمل ترتيبات مع حكومات البلاد المجاورة لشرقي الاردن: (أ) لرئيس النظار ان يقوم
بعمل ترتيبات مع حكومة اية بلاد مجاورة لشرقي الاردن فيما يتعلق بتسجيل المركبات الميكانيكية العمومية والرسوم التي
تستوفى عن المركبات التي كانت سجلت في تلك البلاد وادخلت الى شرقي الاردن بصورة مؤقتة فقط وله الحق في تزييد اوتنقيص
الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون او منح اعفاء تام او جزئي من الرسوم المذكورة اذا استدعت ذلك الترتيبات
التي يجريها مع حكومات البلاد المجاورة.
(ب) تنشر كل الترتيبات التي تقرر وفاقاً للمادة السادسة عشرة في الجريدة الرسمية بوقتها.