التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · نصوص خصوصية - المركبات الميكانيكية

المادة 14من قانون نقليات الطرق رقم 116 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 131، ص 6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 131ص 61 تموز 1926

المركبات الميكانيكية -أ- يجوز لقائد الجيش العربي بموافقة رئيس النظار ان يضع تعليمات لاعفاء اشخاص اما كلياً او جزيئاً لمدة معينة من شروط تسجيل مركبة ميكانيكة خصوصية سبق تسجيلها في الخارج وادخلت موقتاً الى شرقي الاردن من قبل اشخاص قاطنين فيها ومن الرسوم التي تستوفى بموجب هذا القانون. -ب- اذا خالف صاحب مركبة ميكانيكية خصوصية مسجلة خارج بلاد شرقي الاردن ودخلت اليها موقتاً احدى هذه النظامات تطبق بحقه العقوبات المنصوص عنها في المادتين 25 و 26 من هذا القانون.

الإحالة

المادة 14 من قانون نقليات الطرق رقم 116 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 131، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية