التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · نصوص خصوصية - المركبات الميكانيكية

المادة 16من قانون نقليات الطرق رقم 116 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 131، ص 6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 131ص 61 تموز 1926

اعفاء السائقين الاجانب من الحصول على رخصة سوق: يجوز لقائد الجيش العربي ان يضع تعليمات بموافقة رئيس النظار تتعلق باعفاء سائقي المركبات الميكانيكية الوارد ذكرها في المادتين 15و16 من الحصول على رخص وفاقاً للفصل الثالث اعفاءً تاماً او جزئياً واحالتهم على الامتحانات المطلوبة او المبينة في قانون كهذا. واعفائهم من دفع الرسوم المعينة لتلك الرخص.

الإحالة

المادة 16 من قانون نقليات الطرق رقم 116 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 131، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية