التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · نصوص خصوصية - المركبات الميكانيكية

المادة 15من قانون نقليات الطرق رقم 116 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 131، ص 6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 131ص 61 تموز 1926

المركبات الميكانيكية العمومية سلطة عمل ترتيبات مع حكومات البلاد المجاورة لشرقي الاردن: (أ) لرئيس النظار ان يقوم بعمل ترتيبات مع حكومة اية بلاد مجاورة لشرقي الاردن فيما يتعلق بتسجيل المركبات الميكانيكية العمومية والرسوم التي تستوفى عن المركبات التي كانت سجلت في تلك البلاد وادخلت الى شرقي الاردن بصورة مؤقتة فقط وله الحق في تزييد اوتنقيص الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون او منح اعفاء تام او جزئي من الرسوم المذكورة اذا استدعت ذلك الترتيبات التي يجريها مع حكومات البلاد المجاورة. (ب) تنشر كل الترتيبات التي تقرر وفاقاً للمادة السادسة عشرة في الجريدة الرسمية بوقتها.

الإحالة

المادة 15 من قانون نقليات الطرق رقم 116 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 131، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية