التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · رخص سائقي المركبات الميكانيكية وجميع المركبات العمومية

المادة 20من قانون نقليات الطرق رقم 116 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 131، ص 6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 131ص 61 تموز 1926

الفصل الثالث رخص سائقي المركبات الميكانيكية وجميع المركبات العمومية عدم تطبيق شروط الترخيص على المركبات الخصوصية ما عدا المركبات الميكانيكية الخصوصية المادة 20- (1) باستثناء ما نص عليه هذا القانون فانه لا يجوز لاي شخص ان يسوق مركبة (بما فيها المركبات الميكانيكية التي سجلت في الخارج ووجدت موقتاً في شرقي الاردن) او اي مركبة عمومية الا اذا استحصل رخصة بمقتضى هذا القانون ولا يجوز لاي شخص ان يستخدم شخصا كسائق اذا لم يكن حائزا على رخصة بالسوق. (2) لقائد المقاطعة في المقاطعة التي يسكنها طالب رخصة السوق ان يصدر له رخصة عندما يتأكد من: (أ) اقتدار السائق على السوق. (ب) مساعدة حالته الطبية على السوق. (ج) لياقته بمقتضى هذا القانون للسوق. (د) دفعة الرسوم المعينة في هذا القانون. (3) عدم الاهلية واللياقة. يعتبر كل شخص دون السابعة عشرة من عمره غير لائق للحصول على رخصة لسوق مركبة عمومية او اي مركبة ميكانيكية سواء كانت عمومية او تجارية او خصوصية غير انه يسمح باعطاء رخصة لسوق دراجة ميكانيكية لمن فوق الرابعة عشر من عمره.

الإحالة

المادة 20 من قانون نقليات الطرق رقم 116 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 131، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية