الجريدة الرسميةالعدد 131ص 61 تموز 1926
الفصل الثالث
رخص سائقي المركبات الميكانيكية وجميع المركبات العمومية
عدم تطبيق شروط الترخيص على المركبات الخصوصية ما عدا المركبات الميكانيكية الخصوصية
المادة 20-
(1) باستثناء ما نص عليه هذا القانون فانه لا يجوز لاي شخص ان يسوق مركبة (بما فيها المركبات الميكانيكية التي سجلت
في الخارج ووجدت موقتاً في شرقي الاردن) او اي مركبة عمومية الا اذا استحصل رخصة بمقتضى هذا القانون ولا يجوز لاي
شخص ان يستخدم شخصا كسائق اذا لم يكن حائزا على رخصة بالسوق.
(2) لقائد المقاطعة في المقاطعة التي يسكنها طالب رخصة السوق ان يصدر له رخصة عندما يتأكد من:
(أ) اقتدار السائق على السوق.
(ب) مساعدة حالته الطبية على السوق.
(ج) لياقته بمقتضى هذا القانون للسوق.
(د) دفعة الرسوم المعينة في هذا القانون.
(3) عدم الاهلية واللياقة. يعتبر كل شخص دون السابعة عشرة من عمره غير لائق للحصول على رخصة لسوق مركبة عمومية او
اي مركبة ميكانيكية سواء كانت عمومية او تجارية او خصوصية غير انه يسمح باعطاء رخصة لسوق دراجة ميكانيكية لمن فوق
الرابعة عشر من عمره.