التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · صلاحية اصدار التعليمات

المادة 22من قانون نقليات الطرق رقم 116 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 131، ص 6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 131ص 61 تموز 1926

الفصل الرابع صلاحية اصدار التعليمات سلطة قائد الجيش العربي على اصدار تعليمات تتعلق بامور مختلفة المادة 22- بمقتضى احكام هذا القانون لقائد الجيش العربي الصلاحية بوضع تعلميات في الاحوال التالية (فضلا عن تلك التي سبق ذكرها في المواد السابقة). (أ) فيما يتعلق بالخطة التي يجب على المركبات اتباعها عندما تسير على الطرق العامة. (ب) فيما يتعلق بالمصالح التي تعلق على المركبات. (ج) فيما يختص بتقديم التسهيلات لاثبات حقيقة المركبات الميكانكية وعلى الاخص لتقرير وضبط شكل ونوع العلامات الفارقة التي يجب وضعها على المركبات وطريقة وضعها تسهيلا لتمييزها نهارا وليلا وفي كل ما يتعلق بتسجيل المركبات الميكانيكية في القيود والغاء تسجيلها اذا لم يعمل بما جاء في النظامات المتعلقة بالتسجيل. (د) فيما يختص باعطاء الرخص بمقتضى الفصل الثالث من هذا القانون وحفظ سجل الرخص وتجديدها. (هـ) فيما يختص بحفظ الحد الاعلى لسرعة سوق المركبات الميكانكية ضمن الحدود او المواقع المنوه عنها في النظامات كما هو مبين في المادة 17 من هذا القانون الى سرعة يراها ضامنة سلامة الجمهور ويجوز لقائد الجيش العربي بعد المشاورة مع مدير الاشغال العمومية ان يضع تعلميات تختص بما يلي: (و) يحظر سوق اية مركبة من اي نوع على طريق خاصة او اي قسم منها اذ رؤي ان تسييرها على تلك الطريق قد ينتج عنه خطر على الاهلين او ضرر كبير للطريق وتعيين الشروط التي يمكن مع اتباعها لاية مركبة ان تسير على الطريق التي يطرقها الجمهور. (ز) زيادة الحد الاعلى لحمولة المركبات الميكانيكية (ثلاثة اطنان كما جاء في المادة الرابعة من هذا القانون لاي نوع من المركبات الميكانيكية المبينة في النظامات على ان تكون تابعة لشروط بناء هذه المركبات واستعمالها وسرعتها كما هو منصوص عنها.

الإحالة

المادة 22 من قانون نقليات الطرق رقم 116 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 131، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية