التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المخالفات

المادة 23من قانون نقليات الطرق رقم 116 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 131، ص 6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 131ص 61 تموز 1926

الفصل الخامس المخالفات المادة 3- (أ) يقضي هذا القانون باعتبار الشخص مخالفا اذا لم يعمل بالاحكام السابق ذكرها او خالفها او لم يعمل بما جاء في المادة 6 او باية تعليمات سنت بمقتضى الفصل الرابع من هذا القانون. (ب) 1- اذا ساق مركبة على اي طريق بصورة خطرة او باهمال او بسرعة ولو ان المركبة ميكانيكية وسائرة بسرعة اقل من الحد الاعلى المنصوص عليه في هذا القانون او بحالة قد ينشأ عنها خطر على سلامة الجمهور مع مراعاة جميع الظروف والاحوال وحالة الطريق الطبيعية وحركة النقل الموجودة او المتوقع وجودها على الطريق. (2) اذا رفض السائق الذي يسوق مركبة بالصورة المنوه عنها اعلاه ان يعطي اسمه وعنوانه او اعطى اسما وعنوانا كاذبا. (3) اذا قصر صاحب المركبة التي اقترف سائقها مخالفة عن اعطاء الاستعلامات التي بامكانه اعطائها والتي تساعد على تحقيق شخصية السائق والاهتداء اليه وسوقه للشرطة. ج- اذا قصد سائق مركبة ميكانيكية سواء كانت عمومية او تجارية او خصوصية او سائق كارة او عربة ركوب عمومية عن اظهار رخصة عندما يطلب ضابط الشركة اليه ذلك. د- اذا امتنع سائق مركبة عن الوقوف عند وقوع عارض لاي شخص ماشياً كان او راكباً او في مركبة لحيوانات النقل او للمركبات في الطريق التي يسير عليها وامتنع لدى الطلب عن اعطاء اسمه وعنوانه واسم وعنوان صاحب المركبة وعلامة المركبة المسجلة ورقمها. هـ- اذا زيف علامة المركبة الميكانيكية التي تثبت حقيقتها او اية رخصة بموجب هذا القانون او غيرها او اعارها او سمح لاي شخص آخر باستعمالها. و- اذا رفض تلبية اشارة الشرطي المسؤول عن مراقبة السيارات.

الإحالة

المادة 23 من قانون نقليات الطرق رقم 116 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 131، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية