التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المخالفات

المادة 24من قانون نقليات الطرق رقم 116 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 131، ص 6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 131ص 61 تموز 1926

عقوبات المخالفة بموجب هذا القانون: يحكم بالسجن على كل شخص اقترف مخالفة بمقتضى هذا القانون وثبتت ادانته مدة لا تزيد عن سبعة ايام او بغرامة لا تزيد عن خمسة جنيهات مصرية او بالعقوبتين معاً واذا تكررت المخالفة منه يكون عرضة للحبس لحد 15 يوماً ولغرامة لحد 50 جنيهاً مصريا او للعقوبتين معاً.

الإحالة

المادة 24 من قانون نقليات الطرق رقم 116 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 131، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية