الجريدة الرسميةالعدد 131ص 61 تموز 1926
الفصل الثاني
نصوص خصوصية - المركبات الميكانيكية
المادة 12-
تسجيل المركبات الميكانيكة
--(أ) عند تنفيذ هذا القانون وتوفيقاً لنصوص المواد التالية يترتب على كل صاحب مركبة ميكانيكية غير مسجلة ان يسجل
مركبته في دائرة المقاطعة التي يسكن فيها عندما يقوم بطلب الرخصة وفاقاً للمادة الاولى من هذا القانون وعلى قائد المقاطعة
ان يعين رقماً خاصاً لكل مركبة ميكانيكية تسجل في مقاطعته
وضع العلامة والرقم (2) يجب وضع العلامة التي تدل على رقم المركبة الميكانيكية المسجلة والمقاطعه التي سجلت فيها او
على عربة النقل التي تجرها المركبة او على كليهما وفاقاً لما نصت عليه الانظمة الصادرة بمقتضى الفصل الرابع من هذا
القانون.
رسوم التسجيل - (3) يستوفى رسماً قدره 50 قرشاً لقاء تسجيل كل مركبة ميكانيكية و 25 قرشاً لقاء تسجيل كل دراجة ميكانيكية.
مخالفة ما تتطلبه معاملات التسجيل
-(4) ان الحركات التالية تعتبر مخالفات بعرف هذا القانون.
-أ- تسيير اية مركبة مكانيكية دون تسجيلها.
-ب- عدم وضع العلامة التي يترتب وضعها على المركبة بمقتضى هذا القانون.
-ج- غموض تلك العلامة او صعوبة تمييزها الا اذا برهن سائق المركبة على انه اتخذ كافة الاحتياطات التي تمنع جعل العلامة
غامضة او صعبة التمييز.
في عدم وجود فرصة مناسبة للتسجيل (5) -أ- لا يكون الشخص عرضة للعقوبة اذا ثبت انه لم تكن لديه فرصة كافية لتسجيل المركبة
او انه كان يسوقها بقصد تسجيلها.
العلامة الفارقة التي يعينها صاحب المعمل او تاجر المركبات (5)- يجوز لقائد المقاطعة التي توجد فيها وكالات اي صاحب
معمل او بائع مركبات ميكانيكية ان يعين لصاحب المعمل او الوكيل علامة فارقة او عمومية توضع على المركبات الميكانيكية
عند تجربتها بعد استيرادها او عند تجربتها من قبل الشاري مقابل رسم سنوي قدره خمسة جنيهات مصرية. ان الشخص الذي يستعمل
المركبة الميكانيكية واضعاً عليها العلامة الفارقة المعينة لها بالشكل الذي نصت عليه النظامات الصادرة بمقتضى الفصل
الرابع من هذا القانون لا يعاقب.