التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · نصوص خصوصية - المركبات الميكانيكية

المادة 13من قانون نقليات الطرق رقم 116 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 131، ص 6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 131ص 61 تموز 1926

المركبات الميكانيكية خاصة سموه والجيش والبلدية ولجنة المقابر الحربية الامبراطورية (1) لا تطلب رخص للمركبات التي تخص قوات حكومة جلالته البريطانية بموجب الفصل الاول ولا يطلب تسجيلها بموجب الفصل الثاني من هذا القانون. (2) لا تطلب رخص للمركبات التي تصنع وتستعمل خصيصاً للاعمال الزراعية بموحب الفصل الاول غير ان تلك المركبات اذا كانت ميكانيكية يجب تسجيلها بموجب الفصل الثاني. (3) لا تستوفى رسوم فيما يتعلق بترخيص او تسجيل مركبة ما تخص صاحب السمو الملكي الامير المعظم او حكومة شرقي الاردن او البلديات او لجنة المقابر الحربية الامبراطورية.

الإحالة

المادة 13 من قانون نقليات الطرق رقم 116 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 131، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية