الجريدة الرسميةالعدد 131ص 61 تموز 1926
يجوز لاي محكمة عند ادانة شخص بمقتضى هذا القانون ان:
(أ) توقف رخصته (اذا كان حاملا رخصة بموجب هذا القانون) لمدة تراها مناسبة ويكون هذا الشخص المدان غير لائق للحصول
على رخصة في المستقبل بعد انتهاء مدة الرخصة التي يحملها.
(ب) اذا كان الشخص المدان لا يحمل رخصة بمقتضى هذا القانون يجوز لاية محكمة ان تعلن انه غير أهل للحصول على رخصة لوقت
ما حسب ما تراه مناسباً.
(ج) اذا كان الشخص المدان حاملا رخصة بمقتضى هذا القانون يجوز لاية محكمة ان تأمر بكتابة تفاصيل الادانة او اي امر
يصدر بمقتضى هذه المادة على ظهر الرخصة وترسل نسخة من هذه التفاصيل الى قائد المقاطعة الذي اصدر تلك الرخصة.
2- يجب على كل شخص يحاكم بهذه الصورة اذا كان حاملا رخصة بمقتضى هذا القانون ان يقدم رخصة في وقت معين لكي تظهر واذا
قصر عن عمل ذلك فيعد مذنبا بمقتضى هذا القانون.
3- كل رخصة توقفها المحكمة لا يعمل بها مدة التوقيف او بعدم اهلية فلا تعطى له رخصة وكل شخص اوقفت المحكمة رخصته او
اعلنت بأنه غير كفوء للحصول على رخصة اثناء مدة التوقيف او بعدم اهلية فلا تعطى له رخصة.
4- يجوز لاي شخص اصدرت بحقه المحكمة امرا بعدم اهليته للحصول على رخصة ان يستأنف الحكم لمحكمة الاستئناف التي يجوز
لها ان تؤجل تنفيذ هذا الامر في غضون الاستئناف اذا ترى لها ذلك.
5- اي شخص يطلب او يستحصل على رخصة وكان غير اهل للحصول عليها بمقتضى نصوص هذا القانون او اي شخص يطلب او يستحصل على
رخصة وكانت المحكمة ظهّرت رخصته وكان هذا الطلب او الحصول على الرخصة غير مصحوب بتفاصيل عن تظهير رخصته يعد مذنباً
بمقتضى احكام هذا القانون ولا يعمل باي رخصة تستحصل بهذه الطريقة.