نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مجلس التعليم العالي رقم 13 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 2950، ص 1174
- نُشر
- 1 آب 1980
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 1982
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مجلس التعليم العالي رقم 13 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2950، ص 1174)
حياة القانون
قانون مجلس التعليم العالي غير ساري
رقم 13 لسنة 1980 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2950، ص 1174، نُشر في 1 آب 1980
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون مجلس التعليم العالي رقم 33 لسنة 1982 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1982 قانون معدل لقانون مجلس التعليم العالي رقم 33 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المجلس: مجلس التعليم العالي. التعليم العالي: التعليم بعد المرحلة الثانوية لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة. مؤسسة التعليم …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- يتم تأليف المجلس من: 1- رئيس الوزراء رئيسا: 2- رؤساء مجالس أمناء الجامعات: 3- وزير التربية والتعليم: 4- رؤساء الجامعات: اعضاء 5- رئيس المجلس القومي للتخطيط: 6- أمين عام مجلس التعليم العالي: 7- ثلاثة أعضاء يعينون بادارة ملكية …
المادة 5
المادة 5- يتولى المجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- تحديد اسس التعليم العالي وأهدافه. ب- التخطيط لسياسة التعليم العالي. ج- تخطيط القوى البشرية وتوجيهها في مجال التعليم العالي ومن ذلك السياسة العامة للدراسة في خارج المملكة. د- الموافقة …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 10 - يكون الأمين العام موظفا برتبة وزير يعينه مجلس الوزراء ويقترن تعيينه بإرادة ملكية سامية ، ويساعده في مهامه جهاز من الموظفين بالقدر الذي تتطلبه مهام المجلس ويحضر جميع جلسات المجلس ويكون ارتباطه برئيس المجلس.
المادة 11
المادة 11 - للمجلس تكليف أي شخص أو لجنة بدراسة أي من الأعمال أو المهام المنوطة به وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إليه ، وله أن يقرر صرف المكافآت التي يرتئيها مقابل الأعمال التي قام بها ذلك الشخص أو تلك اللجنة.
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن قانون مجلس التعليم العالي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.