التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مجلس التعليم العالي رقم 13 لسنة 1980

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2950، ص 1174
نُشر
1 آب 1980
المواد
14
آخر تعديل
1982
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مجلس التعليم العالي رقم 13 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2950، ص 1174)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مجلس التعليم العالي غير ساري

رقم 13 لسنة 1980 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2950، ص 1174، نُشر في 1 آب 1980

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
198019851990199520002005201020152020اليوم
1982
1982بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون مجلس التعليم العالي رقم 33 لسنة 1982 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1982 قانون معدل لقانون مجلس التعليم العالي رقم 33 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون مجلس التعليم العالي لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المجلس: مجلس التعليم العالي. التعليم العالي: التعليم بعد المرحلة الثانوية لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة. مؤسسة التعليم …

المادة 3

المادة 3- ينشأ في المملكة مجلس يسمى (مجلس التعليم العالي ) يتولى التخطيط والتنسيق للتعليم العالي ورسم السياسة العامة له ومتابعة تنفيذها.

المادة 4

المادة 4- يتم تأليف المجلس من: 1- رئيس الوزراء رئيسا: 2- رؤساء مجالس أمناء الجامعات: 3- وزير التربية والتعليم: 4- رؤساء الجامعات: اعضاء 5- رئيس المجلس القومي للتخطيط: 6- أمين عام مجلس التعليم العالي: 7- ثلاثة أعضاء يعينون بادارة ملكية …

المادة 5

المادة 5- يتولى المجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- تحديد اسس التعليم العالي وأهدافه. ب- التخطيط لسياسة التعليم العالي. ج- تخطيط القوى البشرية وتوجيهها في مجال التعليم العالي ومن ذلك السياسة العامة للدراسة في خارج المملكة. د- الموافقة …

المادة 6

المادة 6- يتولى رؤساء مجالس أمناء الجامعات نيابة رئاسة المجلس بالتناوب ولمدة سنة واحدة لكل منهم.

المادة 7

المادة 7- يعقد المجلس اجتماعات دورية لا تقل عن ستة اجتماعات في السنة الواحدة.

المادة 8

المادة 8- يعقد المجلس جلساته العادية وغير العادية بدعوة من رئيسه أو نائب الرئيس في حالة غيابه.

المادة 9

المادة 9 - يتكون النصاب القانوني للمجلس بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بالإجماع أو بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

المادة 10

المادة 10 - يكون الأمين العام موظفا برتبة وزير يعينه مجلس الوزراء ويقترن تعيينه بإرادة ملكية سامية ، ويساعده في مهامه جهاز من الموظفين بالقدر الذي تتطلبه مهام المجلس ويحضر جميع جلسات المجلس ويكون ارتباطه برئيس المجلس.

المادة 11

المادة 11 - للمجلس تكليف أي شخص أو لجنة بدراسة أي من الأعمال أو المهام المنوطة به وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إليه ، وله أن يقرر صرف المكافآت التي يرتئيها مقابل الأعمال التي قام بها ذلك الشخص أو تلك اللجنة.

المادة 12

المادة 12- لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالأمور المالية والإدارية واللوازم وشؤون الموظفين والمستخدمين.

المادة 13

المادة 13- يلغى أي حكم أو نص في أي تشريع إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة 14

المادة 14- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مجلس التعليم العالي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية