التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون ميناء العقبة رقم 41 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 286
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28616 حزيران 1952

أ- تؤسس لغاية انشاء الميناء وادارته والقيام بكافة الاعمال المتعلقة به سلطة باسم سلطة ميناء العقبة تؤلف من الوزير المختص رئيس ومن وكلاء وزارات المالية والجمارك والاقتصاد ومدير عام الخط الحجازي الاردني وممثلين اثنين من غير الموظفين عن المصلح التجارية ينتخبهما مجلس الوزراء تجتمع هذه السلطة برئاسة الوزير المختص وبدعوة منه وفقا للانظمة التي توضع لهذه الغاية ب- مدة اْعضاء السلطة( 5) سنوات وعند انتهاء هذه المدة او قبل ذلك اذا اقتضى الأمر ، يعاد تأليفها بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 4 من قانون ميناء العقبة رقم 41 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 286)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية