التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون ميناء العقبة رقم 41 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 286
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28616 حزيران 1952

للسلطة الوظائف والصلاحيات التالية: أ- انشاء الميناء وتنميته واستغلاله وإدارته مباشره او عن طريق اْشخاص آخرين يعينون لهذه الغاية بموافقة مجلس الوزراء او اقرار اي ترتيب آخر للقيام بهذه المسؤوليات. ب- تنسيب استملاك اْية اْرض واقعة ضمن منطقة الميناء او خارجها ومباشرة الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك بصفتها المنشأ. ج- القيام باْي عمل تراه السلطة ضرورياً لانشاء الميناء واْصلاحه وصيانته وتحسينه او بأية اشغال أخرى تتعلق بذلك شريطة ان لا تتجاوز في الانفاق على هذه الاعمال المخصصات التي ترصد لهذه الغاية في موازنة سلطة الميناء د- شراء او استئجار او استعارة اية سفينة بما في ذلك اية تفرعات ضرورية لاستثمارها. هـ - بيع او تأجير او استبدال اية أموال منقولة او غير منقولة اختارتها السلطة بأية صورة كانت مما تقتضيه مصلحة الميناء و- تحويل طريق استيراد او تصدير البضائع من اي ميناء او مرفأ او معبر آخر الى ميناء العقبة كلما قضت المصلحة بذلك. ز- تنظيم والاشراف على تنظيم عمليات نقل البضائع من ميناء العقبة الى اية جهة داخل المملكة او بالعكس ح- انشاء منطقة تجارية حرة في الميناء ووضع الأنظمة اللازمة لذلك بموافقة مجلس الوزراء. ط- وضع الانظمة والتعليمات اللازمة لتمكين السلطة من القيام بالامور التي تطلب منها او التي يكون من صلاحيتها ان تقوم بها بمقتضى هذا القانون او اي نظام يصدر بموجبه ويجوز ان تحتوي الأنظمة المذكورة بالنسبة للامور التي تتناولها أحكاماًَ تنص على فرض اية رسوم او تكاليف اْخرى او دفع تعويض لاي شخص فيما يتعلق بخدمات الميناء كما يجوز ان تنص على عقوبات تفرض على من يخالف أحكامها بالكيفية التي تعين فيها وعلى الحصول على نفقات او تعويضات عن أضرار لحقت بالميناء او بأي من فروعه من جراء هذه المخالفات ولا يعمل بهذه الانظمة الا بعد ان يصدق عليها مجلس الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 6 من قانون ميناء العقبة رقم 41 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 286)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية