الجريدة الرسميةالعدد 102ص 44 أيار 1925
خصائص الطبيب البيطري -
المادة 20 -
على الطبيب البيطري ان يقوم بالوظائف الأتية:
أ- يضع تعاليم عامة للامور الصحية البيطرية في المذابح واسواق الحيوانات
ب- يفحص الحيوانات قبل الذبح وبعده ويمنع ذبح غير ما هو صالح للاكل منها
ج- يقوم بالوظائف التي تعهد اليه من قبل ادارة البلدية فيما يختص بالامور البيطرية
د- اذا وجد طبيب البلدية البيطري حيوانا مصابا بمرص سار فعليه ان يعزله عن قطيعه او يعزل القطيع جميعه ويتخذ التدابير
الصحية اللازمة ريثما يحضر طبيب الصحة البيطرية الذي يخبر فوراً وعند حضوره تنتهي وظيفة طبيب البلدية واذا لم يوجد
في البلدة طبيب للصحة البيطرية فعليه ان يكمل التدابير الصحية ويجري التحقيقات اللازمة عن المرض واسباب سرايته ومنشأه
والقرية والمراعي والمناهل التي دخلها ويخبر اقرب ادارة من ادارات الصحة البيطرية ويقدم لها التحقيقات التي اجراها
وفاقا لنظامها الخاص.
هـ- يمنع بتاتا ذبح الحيوان المريض والطلي الصغير من رطل (2 ) فما دون وتتلف لحوم ما ذبح منها وتدفن في المقبرة المعدة
لدفن الحيوانات الميتة.
و- عند وجود كلب فاكثر او امراض وبائية تسري بواسطة الحيوانات كالطاعون مثلا يتحتم حينئذ على الطبيب البيطري ان يشترك
مع طبيب الصحة في اتلاف تلك الحيوانات واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منها