التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 102، ص 4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 102ص 44 أيار 1925

خصائص الطبيب البيطري - المادة 20 - على الطبيب البيطري ان يقوم بالوظائف الأتية: أ- يضع تعاليم عامة للامور الصحية البيطرية في المذابح واسواق الحيوانات ب- يفحص الحيوانات قبل الذبح وبعده ويمنع ذبح غير ما هو صالح للاكل منها ج- يقوم بالوظائف التي تعهد اليه من قبل ادارة البلدية فيما يختص بالامور البيطرية د- اذا وجد طبيب البلدية البيطري حيوانا مصابا بمرص سار فعليه ان يعزله عن قطيعه او يعزل القطيع جميعه ويتخذ التدابير الصحية اللازمة ريثما يحضر طبيب الصحة البيطرية الذي يخبر فوراً وعند حضوره تنتهي وظيفة طبيب البلدية واذا لم يوجد في البلدة طبيب للصحة البيطرية فعليه ان يكمل التدابير الصحية ويجري التحقيقات اللازمة عن المرض واسباب سرايته ومنشأه والقرية والمراعي والمناهل التي دخلها ويخبر اقرب ادارة من ادارات الصحة البيطرية ويقدم لها التحقيقات التي اجراها وفاقا لنظامها الخاص. هـ- يمنع بتاتا ذبح الحيوان المريض والطلي الصغير من رطل (2 ) فما دون وتتلف لحوم ما ذبح منها وتدفن في المقبرة المعدة لدفن الحيوانات الميتة. و- عند وجود كلب فاكثر او امراض وبائية تسري بواسطة الحيوانات كالطاعون مثلا يتحتم حينئذ على الطبيب البيطري ان يشترك مع طبيب الصحة في اتلاف تلك الحيوانات واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منها

الإحالة

المادة 20 من قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 102، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية