المادة 7 - كل من يقدم بيانا او ادعاء كاذبا سواء اكان بشرق الاردن ام في الخارج بقصد الحصول على جواز سفر اردني او
تأشير (فيزا) اما لنفسة او لشخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها او
بكلتا العقوبتين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من قانون جوازات السفر رقم 105 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.