المادة 13 - ( آ ) في الأحوال التي يرى فيها اي مستخدم (بكسر الدال ) او مستخدم (بفتح الدال) ان الضريبة المقدرة
عليه بمقتضى هذا القانون زائدة فيحق للأشخاص المعترضين في عمان ان يستأنفوا باستدعاء يرفع الى وزير المالية في غضون
خمسة عشر يوما بعد ان يستلموا مذكرة طلب ضريبة الدخل وفي غضون ثلاثين يوماً في المقاطعات وعلى وزير المالية او المفوض
رسميا ان يقوم مقامه ان يعطي قرارا بذلك في غضون شهر واحد اعتبارا من تاريخ استلامه الاعتراض المذكور اما بتأييد التقدير
او تعديله.
(ب) على المستدعي حين تقديم الطلب ان يبين:
(1) اسباب الاعتراض على التقدير
(2) تفصيلات تامة عن راتبه وأجوره وأية واردات أخرى.
(3) أسباب التأخير التي يدعي المستخدم (بكسر الدال) انها تعفيه من العقوبات المعينة في المادة (11)
من هذا القانون في حالة اتخاذ اجراءآت بمقتضى احكام المادة (14) من هذا القانون.
(4) أية بينة تثبت ادعاؤه.
(ج) يحق لوزير المالية ان يطلب اية بينة يحتاج اليها شفوية كانت ام خطية لتمكنه من اعطاء القرار على الاعتراض.
(د) يعطى المعترض نسخة عن قرار وزير المالية مع الأسباب الموجبة وذلك بناء على طلب بمقتضى الشروط التي يعينها
وزير المالية بموجب أحكام المادة "15" من هذا القانون.
(هـ) يعتبر قرار وزير المالية قطعياً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 13من قانون ضريبة الدخل رقم 108 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.