المادة 15- يجوز لوزير المالية ان يصدر التعليمات التي يراها لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
جـدول " آ "
تعريفـة الضريبـة
صنف الضريبة
1- اذا كان مقدار الراتب والاجور يبلغ ستين جنيها
فلسطينيا سنويا او اكثر واقل من 156 جنيها سنويا 2
2- اذا كان مقدار الراتب او الاجور يبلغ 156 جنيها
فلسطينيا سنويا او اكثر واقل من 372 جنيها فلسطينيا سنويا. 3
3- اذا كان مقدار الراتب او الاجور 372 جنيها فلسطينيا او اكثر
واقل من 552 جنيها فلسطينيا سنويا. 4
4- اذا كان مقدار الراتب او الاجور يبلغ 552 جنيها فلسطينيا سنويا او اكثر 5
جـدول " ب "
الاعفـاءات
1- الممرضون والممرضات والقابلات.
2- الخدم في البيوت الخصوصية والمستشفيات.
3- رؤساء الطوائف الدينية والوعاظ والائمة والمدرسون والمؤذنون والكهنة والقسس والخدم في الجوامع والكنائس ومحال
العبادة الأخرى.
4- رؤساء المؤسسات الخيرية او الدينية.
5- قوة الطيران الملوكية.
6- المستخدمون لدى الأشخاص الذين يتعاطون الزراعة او يشتغلون بتربية المواشي
7- الجيش البريطاني
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 15من قانون ضريبة الدخل رقم 108 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.