المادة 6- (آ) على محاسب وزارة المالية في عمان والمحاسبين في المقاطعات ان يبادروا بالسرعة الممكنة بعد اليوم السادس
عشر من نيسان كل سنة بتبليغ كل مستخدم (بكسر الدال) نظم جدولا كما هو مدرج في المادة الخامسة من هذا القانون بيانا
او بيانات علىنسختين يعرف بمذكرة (طلب) ضريبة الدخل على ان يكون منظما بالصورة التي يأمر بها وزير المالية ومبينا
فيه على حدة مقدار ضريبة الدخل التي يجب دفعها من قبل كل مستخدم (بفتح الدال) قدم من أجله المستخدم (بكسر الدال) جدولا
كما هو مدرج في المادة الخامسة من هذا القانون ويضم اليه نموذج آخر ليملأ ويوقع عليه من قبل المستخدم (بكسر الدال)
حين دفع مقدار ضريبة الدخل المستحقة بتمامها ويعرف هذا النموذج بنموذج دفع ضريبة الدخل.
(ب) على المستخدم (بكسر الدال) ان يبلغ حين استلامه مذكرة او مذكرات الطلب نسخة واحدة لكل من المستخدمين (بفتح
الدال) الذين تخصهم تلك المذكرة او المذكرات لكي يعلموا بمقدارالضريبة التي يجب عليهم دفعها وان يحفظ الأخرى للمراجعة.
(ج) يكون المستخدم (بكسر الدال) بعد ذلك مسؤولا عن تحصيل وإرسال المبلغ المستحق على كل مستخدم (بفتح الدال)
للسلطات المالية المشار اليها أعلاه في غضون المدة المذكورة في الفقرة (ب) من المادة السابعة من هذا القانون ويجوز
للمستخدم (بكسر الدال) اما ان يحصل المقدار من المستخدم (بفتح الدال) او المستخدمين (بفتح الدال) او ان يقتطعه من
أجورهم او مرتباتهم وعليه ان يملأ ويوقع حين ارساله المبلغ المستحق الى وزارة المالية نسخ نموذج دفع ضريبة الدخل التي
ترسل مع مذكرات الطلب.
(د) كل مستخدم (بكسر الدال) يقصر في العمل بمقتضى أحكام الفقرة (ب) المذكورة أعلاه او في ارسال مقدار ضريبة
الدخل بتمامها الى السلطات المالية المشار اليها أعلاه وفاقا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة يكون عرضة للعقوبات
المعينة في المادة الرابعة عشرة من هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من قانون ضريبة الدخل رقم 108 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.