المادة 28 - اذا حدث ان قام شخص ما بأية صفة كانت يقبض دخل ينطبق عليه هذا القانون وكان ذلك الدخل يخص شخصا آخر او
قام بدفع اي دخل كهذا الى شخص آخر او لامره ، فيجوز لمأمور التقدير ان يرسل الى الشخص الاول اخطاراً يكلفه فيه ان
يقدم خلال مدة يحددها في الاخطار ، على ان لا تقل هذه المدة عن ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الاخطار كشفا يتضمن:
آ- بياناً صحيحا ومضبوطا بمقدار الدخل المذكور بكامله.
ب- واسم وعنوان كل شخص يخصه ذلك الدخل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 28من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 28 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.