المادة 4- آ- على كل موظف يشتغل في تطبيق هذ القانون ان يعتبر جميع المعلومات المتعلقة بدخل اي شخص والتي يحصل عليها
بمقتضى وظيفته سرية ومكتوبة.
ب- لا يكلف الموظف الذي يشتغل في تطبيق هذ القانون بان يبرز في محكمة ما اية وثيقة او ان يفشي اية معلومات اذا كان
قد اطلع على تلك الوظيفة او اتصلت به تلك المعلومات في اثناء وظيفته الرسمية الا ما كان منها ضروريا لاجل تنفيذ احكام
هذ القانون او لاجل تعقيب جرم ارتكب فيما يتعلق بضريبة الدخل.
ج- كل موظف يشتغل في تطبيق هذ القانون ويفضي باي من المعلومات المذكورة في الفقرة (آ) من هذه المادة الى اي شخص غير
ما كان منها لاجل تنفذ احكام هذا القانون يكون عرضة للمعاقبة بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر او بغرامة لا تتجاوز ماية
جنيه او بكلتا هاتين العقوبتين على ان لا تتخذ اجراءات بمقتضى هذ القانون الا وفقاً لاحكام انظمة الموظفين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني - الادارة · المادة 3 -
المادة 4من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.