الفصل الثالث - فرض الضريبة
المادة 5-
أ- مع مراعاة احكام هذ القانون تدفع ضريبة الدخل بالمعدل المبين في هذا القانون عن سنة التقدير التي تبدأ في اليوم
الاول من شهر نيسان سنة 1945 وعن كل سنة تقدير تليها عن الدخل الخاضع للضريبة الذي تأتي لاي شخص عن السنة السابقة
لسنة التقدير مباشرة من أرباح اية حرفة او تجارة او مهنة او صنعة تعاطاها ذلك الشخص في شرق الاردن ، بغض النظر عما
اذا كان الشخص المذكور قد زاول عملا خلال سنة التقدير ام لم يزاوله.
ب- ان كل مبلغ يقبض بموجب بوليصة تأمين مقابل اية خسارة في الارباح يؤخذ بعين الاعتبار عند التثبت من مقدار الارباح.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث - فرض الضريبة · المادة 5-
المادة 5من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.