التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث - فرض الضريبة · المادة 5-

المادة 6من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 6- اذا اقتنع مأمور التقدير بان شخصا ما اعتاد ان يقفل حساباته في يوم غير اليوم السابق لسنة التقدير مباشرة فيجوز للمأمور ان يسمح بان تحسب ارباحة من اجل الغايات المقصود من هذا القانون على اساس دخل السنة التي تنتهي في اليوم الذي جرت العادة ان تقفل فيه حساباته على انه ف يكل حالة من هذا الاحوال يجب ان تقدر الضريبة وتستوفى عن كل سنة تالية على اساس مماثل.

الإحالة

المادة 6 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية