المادة 6- اذا اقتنع مأمور التقدير بان شخصا ما اعتاد ان يقفل حساباته في يوم غير اليوم السابق لسنة التقدير مباشرة
فيجوز للمأمور ان يسمح بان تحسب ارباحة من اجل الغايات المقصود من هذا القانون على اساس دخل السنة التي تنتهي في اليوم
الذي جرت العادة ان تقفل فيه حساباته على انه ف يكل حالة من هذا الاحوال يجب ان تقدر الضريبة وتستوفى عن كل سنة تالية
على اساس مماثل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث - فرض الضريبة · المادة 5-
المادة 6من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.