الفصل الرابع - الاعفاءآت
المادة 7- يعفى من الضريبة بمقتضى هذ القانون:-
آ- دخل اي شخص لا يزيد على مايتين جنيه فلسطيني في السنة.
ب- الدخل الحاصل لاي حامل اسهم من اسهمه في الشركة مساهمة دفعت الرضيبة بمقتضى المادة (14) من هذا القانون والدخل
الحاصل لاي شريك من حصته من أرباح شركة دفعت الضريبة بمقتضى المادة 30 من هذا القانون.
ج- الدخل التابع للضريبة بمقتضى احكام ضريبة الدخل لسنة 1933 او المعفى من الضريبة بمقتضى احكام القانون المذكور.
د- الدخل الناتج من الاعمال الزراعية او تربية المواشي.
هـ- دخل اية مؤسسة دينية او خيرية او تعليمية اذا كانت ذات صبغة عامة ودخل الاوقاف ذات الصبغة العامة بشرط ان ينحصر
استعمال الدخل المذكور باغراض وغايات المؤسسات اللاوقاف المذكورة دون سواها وان لا يوزع كلياً او جزئياً على اي اشخاص
بشكل ارباح.
و- اي جزء من الدخل الناتج من امتياز منحته الحكومة واعفي بصراحة من الضرائب بمقتى احكام الامتياز المذكور.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع - الاعفاءآت · المادة 7- يعفى من الضريبة بمقتضى هذ القانون:-
المادة 7من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 7 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.