التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس - احكام عامة · تنفيذ العقود الحقوقية

المادة 102من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

منح مكافآت عند انتهاء الخدمة المادة 102 - مع مراعاة احكام هذا الفصل يجوز للمندوب السامي ان يمنح المكافآت التالية: أ - لاي فرد من افراد القوة لايستحق مكافأة بمقتضى البند (ج) ولم يستخدم ثانية عند انتهاء مدة خدمتة الاولى مكافأة بمعدل جزء واحد من اربعة وعشرين جزءا من راتبة السنوي عن كل سنة من سني خدمته اذا لم يكن ضابطا بريطانيا ، او وكيل ضابط بريطاني او صف ضابط بريطاني او بمعدل جزء واحد من اثني عشر جزءا من عائداته التقاعدية عن كل سنة من سني خدمته اذا كان ضابطا بريطانيا او وكيل ضابط بريطاني او صف ضابط بريطاني. ب - لاي فرد من افراد القوة لا يستحق مكافأة بمقتضى البند (ج) ولا يستحق راتب تقاعد بمقتضى هذا الفصل ، مع انه قد استخدم في القوة مرة ثانية او اكثر ، مكافأة بمعدل جزء واحد من اربعة وعشرين جزءاً من راتبة السنوي عن السنوات الثلاث الاولى من خدمتة ، وبمعدل جزء واحد من اثني عشر جزءاً من راتبة السنوي عن كل سنة اضافية من سني خدمتة اذا لم يكن ضابطا بريطانيا او وكيل ضابط بريطاني او صف ضابط بريطاني فاذا كان ضابطا بريطانيا او وكيل ضابط بريطاني او صف ضابط بريطاني فبمعدل جزء واحد من اثني عشر جزءا من عائداته التقاعدية عن كل سنة من سني خدمته. ج - لاي فرد من افراد القوة قضى ما يقل عن خمس عشرة سنة في الخدمة ثم اعتزلها بناء على اسباب صحية اقتنع بها المندوب السامي تثبت انه اصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته لعاهة اصابته في عقله او جسمه دون قصور منه وان هذه العاهه قد تكون مستديمة ، مكافأة بمعدل جزء واحد من اثني عشر جزءا من راتبه السنوي او جزء من اثني عشر جزءاً من عائداته التقاعدية اذا كان ضابطا بريطانيا او وكيل ضابط بريطاني او صف ضابط بريطاني عن كل سنة من سني خدمته: ويشترط في ذلك ان لاتدفع اية مكافأة منحت لاي فرد من افراد القوة بمقتضى البند (أ) او (ب) الا بعد انتهاء مدة خدمته او اقالته اذا كانت المكافأة قد منحت له وفقا لاحكام البند (ج).

الإحالة

المادة 102 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية