التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - الانضباط · - الجرائم والعقوبات -

المادة 17من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

احتيال الاشخاص الذين في عهدتهم مال او بضائع المادة 17 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينه فيما يلي اذا كان مسؤولا عن حفظ او توزيع اية اموال او سلع عامة او سلع خاصة بالفرقة او كان ذا صلة بذلك ، وسرق تلك الاموال او السلع او اساء استعمالها بطريق الاحتيال او اختلسها او كان ذا صلة في سرقتها او استعمالها على ذلك الوجه او اختلاسها ، او تواطأ على ذلك او لتلف السلع عن قصد ، يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

الإحالة

المادة 17 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية