الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
الجرائم المتعلقة بالاشخاص الموقوفين تحت الحفظ
السماح لشخص موقوف بالفرار
المادة 20 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون ، اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ، اي:
1 - كان يرأس حرسا او مخفراً او دورية او نقطة واطلق سراح شخص عهد به اليه، بدون تفويض قانوني ، سواء اكان ذلك عن
قصد ام بدون قصد.
2 - سمح لشخص عهد به اليه او لشخص عهد به اليه او لشخص من واجبه المحافظه عليه ، بالفرار ، سواء اكان ذلك عن قصد او
بدون قصد.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس المؤبد او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون اذا كان قد
ارتكب الجرم المذكور عن قصد. وفي غير ذلك من الاحوال يعاقب بالحبس اوباية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.