التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - الانضباط · - الجرائم والعقوبات -

المادة 21من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

توقيف الاشخاص او اعتقالهم بصورة غير مشروعة المادة 21 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون ، اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ، اي: 1 - استبقى بلا ضرورة شخاص تحت التوقيف او الاعتقال دون ان يحضره للمحاكمة.او تخلف عن عرض قضيته على السلطة المختصة لاجراء التحقيق فيها. 2 - عهد بشخص الى اي ضابط او وكيل ضابط او الى رئيس البوليس الحربي او مساعد رئيس البوليس الحربي ، ثم تخلف بدون سبب معقول عن تسليم الضابط او وكيل الضابط او رئيس البوليس الحربي او مساعد رئيس الحربي الذي عهد اليه بذلك الشخص ، بيانا خطيا موقعا منه بالجرم المنسوب الى ذلك الشخص ، عند تسليمه اليه او حالما يمكنه بعد ذلك او خلال مدة لا تتجاوز الاربع والعشرين ساعة على كل حال. 3- كان يتولى قيادة حرس ، ولم يقم حال انتهاء حراسته او نوبته ، او خلال اربع وعشرين ساعة من الوقت الذي وضع فيه اي شخص في عهدته ، اذا لم يستبدل بآخر قبل ذلك ، باعطاء الضابط الذي امر بالرجوع اليه ، اسم الشخص الموجود في عهدته والجرم المنسوب اليه بقدر ما وصل اليه علمه ، واسم ورتبة الضابط او الشخص الاخر الذي عهد اليه بذلك الشخص مع اي بيان تلقاه بهذا الشأن. يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية ، بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

الإحالة

المادة 21 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية