الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
توقيف الاشخاص او اعتقالهم بصورة غير مشروعة
المادة 21 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون ، اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ، اي:
1 - استبقى بلا ضرورة شخاص تحت التوقيف او الاعتقال دون ان يحضره للمحاكمة.او تخلف عن عرض قضيته على السلطة المختصة
لاجراء التحقيق فيها.
2 - عهد بشخص الى اي ضابط او وكيل ضابط او الى رئيس البوليس الحربي او مساعد رئيس البوليس الحربي ، ثم تخلف بدون
سبب معقول عن تسليم الضابط او وكيل الضابط او رئيس البوليس الحربي او مساعد رئيس الحربي الذي عهد اليه بذلك الشخص
، بيانا خطيا موقعا منه بالجرم المنسوب الى ذلك الشخص ، عند تسليمه اليه او حالما يمكنه بعد ذلك او خلال مدة لا تتجاوز
الاربع والعشرين ساعة على كل حال.
3- كان يتولى قيادة حرس ، ولم يقم حال انتهاء حراسته او نوبته ، او خلال اربع وعشرين ساعة من الوقت الذي وضع فيه اي
شخص في عهدته ، اذا لم يستبدل بآخر قبل ذلك ، باعطاء الضابط الذي امر بالرجوع اليه ، اسم الشخص الموجود في عهدته والجرم
المنسوب اليه بقدر ما وصل اليه علمه ، واسم ورتبة الضابط او الشخص الاخر الذي عهد اليه بذلك الشخص مع اي بيان تلقاه
بهذا الشأن.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية ، بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.