التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - الانضباط · - الجرائم والعقوبات -

المادة 20من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

الجرائم المتعلقة بالاشخاص الموقوفين تحت الحفظ السماح لشخص موقوف بالفرار المادة 20 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون ، اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ، اي: 1 - كان يرأس حرسا او مخفراً او دورية او نقطة واطلق سراح شخص عهد به اليه، بدون تفويض قانوني ، سواء اكان ذلك عن قصد ام بدون قصد. 2 - سمح لشخص عهد به اليه او لشخص عهد به اليه او لشخص من واجبه المحافظه عليه ، بالفرار ، سواء اكان ذلك عن قصد او بدون قصد. يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس المؤبد او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون اذا كان قد ارتكب الجرم المذكور عن قصد. وفي غير ذلك من الاحوال يعاقب بالحبس اوباية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

الإحالة

المادة 20 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية