التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - الانضباط · - الجرائم والعقوبات -

المادة 23من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

الجرائم المتعلقة بالاموال التعامل المنطوي على الرشوة فيما يتعلق بالارزاق الموردة للقوات المادة 23 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينه فيما يلي ، اي: 1 - اذا حمل اي شخص عنوة على حمل او نقل شيء او تقديم مؤن ، دون تفويض قانوني بذلك ، او 2 - فرض اي جعل على بيع المؤن او السلع التي تجلب الى اي حصن او مخيم او نقطة او ثكنة او مكان يتمتع فيه باية امره او سلطة ، او على بيع العتاد والمؤن المجلوبة لاستعمال القوة ، او اخذ اي رسم اوتقاضى اية منفعة فيما يتعلق باية مؤن او ارزاق ، او كانت له منفعة في ذلك البيع ، على اي وجه من الوجوه. يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القنون.

الإحالة

المادة 23 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية