الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
الجرائم المتعلقة بالاموال
التعامل المنطوي على الرشوة فيما يتعلق بالارزاق الموردة للقوات
المادة 23 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينه فيما يلي ، اي:
1 - اذا حمل اي شخص عنوة على حمل او نقل شيء او تقديم مؤن ، دون تفويض قانوني بذلك ، او
2 - فرض اي جعل على بيع المؤن او السلع التي تجلب الى اي حصن او مخيم او نقطة او ثكنة او مكان يتمتع فيه باية امره
او سلطة ، او على بيع العتاد والمؤن المجلوبة لاستعمال القوة ، او اخذ اي رسم اوتقاضى اية منفعة فيما يتعلق باية مؤن
او ارزاق ، او كانت له منفعة في ذلك البيع ، على اي وجه من الوجوه.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القنون.