التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - الانضباط · - الجرائم والعقوبات -

المادة 24من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

انقاص الاجهزه او الحاق الضرر بها المادة 24 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينه فيما يلي ، اي: 1 - تخلى او كانت له صلة في التخلى ، عن اسلحتة او اعتدته او مهماته، او ادواته او ثيابة او لوازمة العسكرية او عن أي حصان او جمل او بغل او حمار معهود به اليه ، او عن اية اموال عامة صرفت له لاستعماله الخاص او اؤتمن عليها للمقاصد العسكرية ، (سواء اكان ذلك عن طريق رهن تلك الاشياء او بيعها او اتلافها او غير ذلك )0 2 - اضاع عن اهمال اي شيء من الاشياء المذكوره في الفقرة السابقة. 3 - تخلى عن اي وسام عسكري ممنوح له (سواء اكان ذلك عن طريق رهن الوسام او بيعة اتلافة او غير ذلك ). 4 - الحق عن قصد ضرراً باي شيء من الاشياء المشار اليها فيما سبق من هذه المادة ، او باي مال يخص احد رفاقة او احد الضباط او يخص منتدى الاورطة او حوق الموسيقى التابع للاورطة او باية مؤسسة تابعة للاورطة او باية اموال عامة ، او 5 - اساء معاملة اي حيوان او طائر مستعمل في الخدمة العامة. يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

الإحالة

المادة 24 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية