الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
انقاص الاجهزه او الحاق الضرر بها
المادة 24 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينه فيما يلي ، اي:
1 - تخلى او كانت له صلة في التخلى ، عن اسلحتة او اعتدته او مهماته، او ادواته او ثيابة او لوازمة العسكرية او عن
أي حصان او جمل او بغل او حمار معهود به اليه ، او عن اية اموال عامة صرفت له لاستعماله الخاص او اؤتمن عليها للمقاصد
العسكرية ، (سواء اكان ذلك عن طريق رهن تلك الاشياء او بيعها او اتلافها او غير ذلك )0
2 - اضاع عن اهمال اي شيء من الاشياء المذكوره في الفقرة السابقة.
3 - تخلى عن اي وسام عسكري ممنوح له (سواء اكان ذلك عن طريق رهن الوسام او بيعة اتلافة او غير ذلك ).
4 - الحق عن قصد ضرراً باي شيء من الاشياء المشار اليها فيما سبق من هذه المادة ، او باي مال يخص احد رفاقة او احد
الضباط او يخص منتدى الاورطة او حوق الموسيقى التابع للاورطة او باية مؤسسة تابعة للاورطة او باية اموال عامة ،
او
5 - اساء معاملة اي حيوان او طائر مستعمل في الخدمة العامة.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.