التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - الانضباط · - الجرائم والعقوبات -

المادة 25من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

الجرائم المتعلقة بالمستندات والبيانات الكاذبة تحريف المستندات الرسمية واعطاء التصاريح الكاذبه المادة 25 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ، اي: 1 - ادخل عن علم منه ، اي بيان كاذب او احتيالي ، او كانت له صلة في ادخال بيان كهذا ، في اي تقرير او كشف او جدول دوام او قائمة رواتب او شهادة او دفتر او امر عسكري او اي مستند آخر مما يكون قد وضعة هو او وقعه بامضائة ، او مما هو مكلف بالتحقق من صحته ، او اجرى عن علم منه ، اي حذف في اي شيء مما تقدم ذكرة بقصد الاحتيال ، او كانت له صلة في ذلك. 2 - خذف او شوه او غير او ضيع ، عن علم منه ، اي مستند مما هو مكلف بالمحافظة عليه او ابرازه ، بقصد الحاق الضرر باي شخص ، او بقصد الاحتيال. 3 - اعطى ، عن علم منه ، تصريحا كاذبا بشان اي امر يقضي عليه واجبه الرسمي اعطاء تصريح بشأنه. يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف وفقالما هو مذكور في هذا القانون.

الإحالة

المادة 25 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية