الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
الجرائم المتعلقة بالمستندات والبيانات الكاذبة
تحريف المستندات الرسمية واعطاء التصاريح الكاذبه
المادة 25 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ، اي:
1 - ادخل عن علم منه ، اي بيان كاذب او احتيالي ، او كانت له صلة في ادخال بيان كهذا ، في اي تقرير او كشف او جدول
دوام او قائمة رواتب او شهادة او دفتر او امر عسكري او اي مستند آخر مما يكون قد وضعة هو او وقعه بامضائة ، او مما
هو مكلف بالتحقق من صحته ، او اجرى عن علم منه ، اي حذف في اي شيء مما تقدم ذكرة بقصد الاحتيال ، او كانت له صلة في
ذلك.
2 - خذف او شوه او غير او ضيع ، عن علم منه ، اي مستند مما هو مكلف بالمحافظة عليه او ابرازه ، بقصد الحاق الضرر باي
شخص ، او بقصد الاحتيال.
3 - اعطى ، عن علم منه ، تصريحا كاذبا بشان اي امر يقضي عليه واجبه الرسمي اعطاء تصريح بشأنه.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف وفقالما هو مذكور في هذا القانون.