الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
التلكؤ في التبليغ او ترك مكان في المستند فارغا لدى توقيعة
المادة 26 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون ، اي جرم من الجرائم المبية فيما يلي:
1 - ترك ، لدى توقيعة مستندا يتعلق بالرواتب او الاسلحة او الذخائر او العتاد او الالبسة او المهمات العسكرية او الارزاق
او الاثاث او الفراش او الاغطية او الشراشف او الادوات او العلف او اللوازم ، اي مكان جوهري غير معبأ ، مما يعتبر
توقيعة ايصالا باستلامة او تسلمة.
2 - رفض وضع او الرسال اي تقرير او كشف مما هو مكلف بحكم الواجب بوضعه او ارسالة او تخلف عن وضع او ارسال ذلك
التقرير او الكشف عن اهمال يبلغ حد الاجرام.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية ، بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.