الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
الجرائم المتعلقة بتسخير العربات الخ..
الجرائم المتعلقة بتسخير وسائل النقل
المادة 31 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم التالية ، اي:
1 - طلب عن قصد ، اية عربات او حيوانات او مراكب ، او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل ، او اي طعام او علف او ارزاق
مما لا تتطلبة القوة بالفعل.
2 - لم يفرج بوجة السرعة الممكنة ، عن اية عربة او حيوان او موكب ، او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل ، مما لا تتطلبة
القوة بالفعل.
3 - اساء معاملة اي حيوان او شخص يقوم باعمال النقل.
4 - توعد او لوح باستعمال الوعيد او الاكراه مع اي شخص من الاشخاص لحمله على تقديم اية عربة او حيوان او مركب او وسيلة
من وسائل النقل ، او اي طعام او علف او ارزاق ، مما هو ليس مكلفا بتقديمة.
يعاقب ، لدى ادانته امام محكمة عرفية ، بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.