التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - الانضباط · - الجرائم والعقوبات -

المادة 31من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

الجرائم المتعلقة بتسخير العربات الخ.. الجرائم المتعلقة بتسخير وسائل النقل المادة 31 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم التالية ، اي: 1 - طلب عن قصد ، اية عربات او حيوانات او مراكب ، او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل ، او اي طعام او علف او ارزاق مما لا تتطلبة القوة بالفعل. 2 - لم يفرج بوجة السرعة الممكنة ، عن اية عربة او حيوان او موكب ، او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل ، مما لا تتطلبة القوة بالفعل. 3 - اساء معاملة اي حيوان او شخص يقوم باعمال النقل. 4 - توعد او لوح باستعمال الوعيد او الاكراه مع اي شخص من الاشخاص لحمله على تقديم اية عربة او حيوان او مركب او وسيلة من وسائل النقل ، او اي طعام او علف او ارزاق ، مما هو ليس مكلفا بتقديمة. يعاقب ، لدى ادانته امام محكمة عرفية ، بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

الإحالة

المادة 31 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية