الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
السلوك المجحف بالانضباط العسكري
المادة 39 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم التالية:
اي وجد مذنبا باتيان عمل او تصرف او اضطراب او اهمال من شانه الاضرار بحسن النظام والانضباط العسكري. يعاقب لدى ادانته
امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.
ويشترط في ذلك ان لا يتهم شخص بمقتضى هذه المادة بجرم ورد بشأنه حكم خاص في اية مادة اخرى من مواد هذا القانون مما
لا يكشل جرما بموجب الشرائع المدنية ومع ذلك فان ادلة شخص متهم على هذا الوجة لا تعتبر باطلة لمجرد كون التهمة مخالفة
لهذه الفقرة الشرطية ما لم يتبين ان ذلك الشخص المتهم قد لحقه اجحاف بسبب هذه المخالفة ولكن صحة الادانة لا تجعل
اي ضابط في حل من المسؤولية المترتبة علية بشان تلك المخالفة.