الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
اختصاص المحاكم النظامية
المادة - 41 (1) يجوز للمحكمة النظامية المختصة ان تحاكم اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون على اي جرم من
الجرائم التي تستوجب محاكمته او لم يكن خاضعا لهذا القانون.
(2) مع مراعاة احكام الفقرة الشرطية الملحقة بالمادة 40 يعتبر كل شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اذا ارتكب
جرما خلافا لاحكام قانون العقوبات انه ارتكب جرما خلافا لاحكام هذا القانون ، ويحاكم على الوجة التالي اذا اختار ذلك
القائد في اي وقت قبل بدء المحاكمة لدى المحكمة النظامية:
( أ ) يحاكم امام محكمة عرفية في جميع القضايا التي يزيد الحد الاعلى للعقوبة المنصوص عليها في قانون البلاد التي
ارتكب الجرم فيها على الحبس لمدة ثلاث سنوات او غرامة قدرها ثلاثمائة جنية او كلتا هاتين العقوبتين ،
(ب)يحاكم امام محكمة عرفية او يتصرف القائد بامره بصورة جزئية ، في اية قضية اخرى
3 - لدى محاكمة اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون ، امام محكمة عرفية او عند تصرف القائد بامره بصورة جزئية
، بمقتضى احكام الفقرة السابقة ، بتهمة ارتكاب اي جرم تطبق الاحكام التالية:
أ - تطبق مباديء القانون الانكليزي ، سواء فيما يتعلق بقبول البينة او العقوبة.
ب - لا تفرض عقوبة اشد من العقوبة التي يحددها قانون البلاد التي ارتكب فيها الجرم.
ج - اذا تصرف القائد في امر المتهم بصورة جزئية فلا يجوز للقائد ان يفرض عقوبة اشد من العقوبة التي يجوز له ان يفرضها
بمقتضى الصلاحيات المخولة له في المادة 45 من هذا القانون.