التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - الانضباط · - الجرائم والعقوبات -

المادة 42من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

اصول تقديم الشكوى من قبل الجنود المادة 42 - اذا ظن جندي ما انه قد اسيء اليه في اي امر من الامور ، من اي ضابط خلاف قائد الكتيبة التي ينتمي اليها او من وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني ، او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً او من جندي آخر ، فله ان يرفع شكواه الى قائد كتيبته واذا ظن ان قائد كتيبته قد ظلمة لانه لم ينظر بعين الانصاف في شكواه ، او في اي امر آخر رفعة الية ، فله ان يرفع شكواه الى القائد ، واذا ظن ان القائد قد ظلمة لانه لم ينظر بعين الانصاف في شكواه او في امر آخر رفعه اليه ، فله ان يرفع شكواه الى القائد العام للقوات البريطانية في فلسطين وشرق الاردن واذا ظن ان القائد العام للقوات البريطانية قد ظلمة لانه لم ينظر بعين الانصاف في شكواه ، او في اي امر اخر رفعه اليه فله ان يرفع شكواه الى المندوب السامي ، وينبغي على كل شخص تقدم اليه شكوى وفقا لاحكام هذه الماده ان يوعز باجراء التحقيق فيها ويتخذ الاجراءات اللازمة لانصاف الشاكي انصافا تاما بشأن الامر الذي شكا منه وتقدم كافة الشكاوي بالطرق المعتادة.

الإحالة

المادة 42 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية