الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
اصول تقديم الشكوى من قبل الجنود
المادة 42 - اذا ظن جندي ما انه قد اسيء اليه في اي امر من الامور ، من اي ضابط خلاف قائد الكتيبة التي ينتمي اليها
او من وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني ، او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً او من جندي آخر ، فله ان يرفع
شكواه الى قائد كتيبته واذا ظن ان قائد كتيبته قد ظلمة لانه لم ينظر بعين الانصاف في شكواه ، او في اي امر آخر رفعة
الية ، فله ان يرفع شكواه الى القائد ، واذا ظن ان القائد قد ظلمة لانه لم ينظر بعين الانصاف في شكواه او في امر
آخر رفعه اليه ، فله ان يرفع شكواه الى القائد العام للقوات البريطانية في فلسطين وشرق الاردن واذا ظن ان القائد العام
للقوات البريطانية قد ظلمة لانه لم ينظر بعين الانصاف في شكواه ، او في اي امر اخر رفعه اليه فله ان يرفع شكواه الى
المندوب السامي ، وينبغي على كل شخص تقدم اليه شكوى وفقا لاحكام هذه الماده ان يوعز باجراء التحقيق فيها ويتخذ الاجراءات
اللازمة لانصاف الشاكي انصافا تاما بشأن الامر الذي شكا منه وتقدم كافة الشكاوي بالطرق المعتادة.